مذكرة خاصة عدد 2662 بتاريخ 22 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنَ أجراء شركتكم يطالبون بإسترجاع الخصم من المورد الموظف على أجور سنتي 2017 و2018 كما تمَّ ذلك بالنسبة للسنوات 2014 و2015 و2016، طالبين توضيحات حول الموضوع ، يشرّفني إعلامكم أنه تمّ ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.