مذكرة خاصة عدد 2669 بتاريخ 22 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ التي تفوترونها لحرفائكم بعنوان :
- خدمات النقل عند التوريد (fret)،
- المبالغ المدفوعة لحساب الحرفاء والتي يتم إعادة فوترتها لهم بنفس المبلغ (débou
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.