من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2018.
لقد افدتم بمقتضى مكتوبكم انكم بصدد بناء مشروع سكني وانكم توليتم إبرام عقود وعد بالبيع تتضمن نسبة 13% للأداء على القيمة المضافة و ان العقود النهائية سوف يتم إيرامها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.