مذكرة خاصة عدد 2698 بتاريخ 26 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أنّ شركتكم تقوم في إطار نشاطها بإعتبارها وكالة أسفار إبرام عقود نقل تتعلق بوضع على ذمّة الحريف حافلة مع سائق أو بدون سائق حسب الحالة، فطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على هذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.