L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 242/2019 · 22/01/2019

Retenue à la source au titre d’une rémunération exceptionnelle servie après départ de salariés à la retraite

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مكافأة استثنائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على شركتكم تطبيقها على المكافأة الإستثنائية التي يساوي مبلغها 50% من الأجر الشهري والتي تعتزم منحها لأجرائها بما في ذلك ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.