من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مكافأة استثنائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على شركتكم تطبيقها على المكافأة الإستثنائية التي يساوي مبلغها 50% من الأجر الشهري والتي تعتزم منحها لأجرائها بما في ذلك ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.