L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 293/2019 · 29/01/2019

Les actes sous-seing privé ne peuvent être enregistrés que sur des originaux

من وزير المالية  إلى  الموضوع :  طلب تسجيل نسخة مجرّدة من عقد بيع عقار المرجع : مكتوبكم بناريخ 15 جانفي 2019   تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تسجيل نسخة مجرّدة من عقد بيع عقار، أتشرّف بإعلامكم بأئه عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي, تسجّل عقود خط اليد في نسخها الأصليّة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.