من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول ضبط قاعدة الدخل الخاضعة للضريبة بالنسبة للأجراء
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 08 أوت و 07 ديسمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة :
- الترتيب الذي يتعيّن اتباعه لدمج الإمتياز العيني في شكل تذاكر أكل ومساهمة المؤجر في العقود الجماعية للتأمين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.