مذكرة خاصة عدد 406 بتاريخ 01 فيفري 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم بان شركتكم تنشط مجال رفع الفضلات الغير الخطرة لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على أساس صفقات إطارية وطلبتم مدّكم بتوضيحات حول مدى خضوع شاحنتكم للمعلوم الوحيد التعويضي على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.