من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان عمولة تجارية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد العمولة التجارية التي تدفعها شركة مصدرة كليا مقيمة ومستقرة بتونس لفائدة شركة مستقرة ببلجيكا مقابل متابعة الحرفاء الحاليين للش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.