مذكرة خاصة عدد 2948 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يمكن لشركتكم تطبيق الإعفاء من الخصم من المورد على الأرباح الموزعة المحققة قبل سنة 2014 والتي تم التنصيص على مبلغها ومصادرها ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية لسنة 2013 والسنوات الموالية.
جوابا، يشرّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.