مذكرة خاصة عدد 2950 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ شركتكم تضع على ذمّة مديريها سيارات تقوم بكرائها كما أنها تقوم بكراء سيارات مع سائقيها لتضعها على ذَمَة زائريها. وطلبتم بالتالي معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل عمليات كراء ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.