L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 470/2019 · 05/02/2019

TVA applicable aux redevances de loyer objet d’un contrat conclu antérieurement au 1 er janvier 2018

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 جانفي 2019  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أصدرتم بتاريخ 19 ديسمبر 2017 فاتورة إلى شركة "L" بعنوان معاليم الكراء تتعلق بالفترة الممتدّة بين غرّة جانفي 2018 و31 ديسمبر 2019 تتضمّن نسبة أداء على القيمة المضافة بنسبة 18

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.