مذكرة خاصة عدد 2951 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة هل يمكن لشخص طبيعي كون مؤسسة فردية خلال سنة 2013 لممارسة مهنة غير تجارية ومنضوي تحت النظام الحقيقي للضريبة على الدخل، الإنتفاع بالطرح الكلي لمداخيله المحققة من ممارسة النشاط بداية من سنة 2019 حيث أنّ المؤسس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.