من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبيكم الواردين بتاريخ 24 ديسمبر 2018 و 6 فيفري 2019
لمكتوبيكم المتضمّنين طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها تبعا لصدور قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق خاصة بالترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان ك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.