مذكرة خاصة عدد 2328 بتاريخ 3 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد عدم خضوع هبة الأسهم في رأس مال الشركات لأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2018 ،أتشرف ان أحيطكم علما بأن هبة رأس مال الشركات التي لا تمث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.