مذكرة خاصة عدد 2953 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها شركتكم عن طريق تحويلات بنكية لفائدة بعض النزل الموجودة بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا ورومانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.