Obligation des rédacteurs d’actes d’informer le contrôle des impôts des opérations de cessions d’immeubles et de fonds de commerce
إعفاء عدول الإشهاد من واجب إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بعمليات التفويت في العقارات والأصول التجارية
P P 2954/2019·20 août 2019
مذكرة خاصة عدد 2954 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عدول الإشهاد من واجب إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت في العقارات والأصول التجارية عملا بأحكام الفصل 32 من القا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.