مذكرة خاصة عدد 2330 بتاريخ 3 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدت بمقتضى مكتوبك أن منوّبك وهو غير مقيم بالبلاد التونسية كان قد اقتنى بتاريخ 26 مارس 2019 فيلا مموّلة في جزء منها بموجب عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق تحويل بنكي، وفي جزء آخر عن طريق قرض بنكي ممنوح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.