مذكرة خاصة عدد 2338 بتاريخ 3 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى المنتدبين في إطار عقد الكرامة التي يفوق مبلغها 600 دينار، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المنح المسندة في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.