مذكرة خاصة عدد 3003 بتاريخ 26 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للبنوك إعتماد سلسلة ترقيم خاصة بالنسبة للفواتير المتعلقة بمعيتنات الإجارة وذلك بالإستناد على مرجع عقد التمويل متبوع برقم أجل الخلاص، يشرّفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.