مذكرة خاصة عدد 3007 بتاريخ 26 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تملكت بجميع مناب السيد ... وقدره ال 1/6 من تركة إبنه المتوفي قبله، وذلك بموجب عقد تنازل معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 18 جوان 2012، وطلبت تمكينك من تسجيل كتب مصادقة على التنازل وكتب تحديد قيمة المنابات المتنازل ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.