مذكرة خاصة عدد 2359 بتاريخ 4 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد افدت بمقتضى مكتوبك أن منوبك السيد “ع" إقتنى قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد"-" ببنزرت وذلك بموجب عقد بيع معرّف بالإمضاء عليه من قبل البائع بتاريخ 17 أفريل 2019 ومعرّف بالإمضاء عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.