مذكرة خاصة عدد 3020 بتاريخ 26 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات الجامعية إنتداب مدرّسين متعاونين أجانب للتدريس بالمؤسسات الجامعية التونسية وذلك مقابل مرتبات صافية طبقا لإتفاقيات التعاون المبرمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.