من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2019
تبع لمكتوبكم المتضمّن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها على الفواتير والكشوفات الصادرة خلال سنة 2018 بعنوان صفقات مبرمة قبل غرة جانفي 2018 والتي لم يتم خلاصها قبل غ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.