من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أساس احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على عقد صفقة
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 4 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الشركة التونسية لصناعات التكرير أبرمت صفقة إكتتاب عقود تأمين مع شركة تأمين قد خضعت في جميع مراحلها لأحكام الامر عدد 1039المؤرخ في 13 مارس 2014 ، والمتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.