مذكرة خاصة عدد 3035 بتاريخ 25 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه استفسارات حول التنصيصات الواجب إدراجها ضمن بطاقة نقل تتعلق ببيع عقار بواسطة شيك بنكي. أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنٌ التنصيصات الواجب تضمينها ببطاقات النقل في صورة الدفع بواسطة شيك بنكي هي التالية :
- رق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.