من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الطابع الجبائي المستوجب على فاتورة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 مارس 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لفاتورة صادرة عن شركة كائن مقرّها ببلجيكا، أتشرّف بأن أحيطكم علما أنّ الفاتورة موضوع إستش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.