من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول ما إذا كان نشاط صنع المرطبات يخضع للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية فى قطاعات الصناعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.