من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول اعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2019
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنّ شركتكم تنشط في مجال جمع ونقل النفايات الغير خطرة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات على أساس صفقات، وطلبتم تبعا لذلك إعفاء شاحنتكم ذات الرقم الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.