من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول كيفية احتساب الضريبة على الدخل واسترجاع المبالغ الزائدة المخصومة من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم موظف بشركة، ولكم صفة رئيس عائلة ولديكم إبن في الكفالة عمره 23 سنة يزاول تعليمه العالي ولا ينتفع بمنحة جامعية. وطلبتم معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.