L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 30/2017 · 28/04/2017

النظام الجبائي التفاضلي عند توريد التجهيزات الّتي ليس لها مثيل مصنوع محليّا واللاّزمة للاستثمارات في قطاع السياحة

نقح  بـ :  - المذكرة ت ع رقم 011 لسنة 2023 المتعلقة بالنظام الجبائي التفاضلي عند توريد العربات من نوع "كواد" واليخوت وسفن أخرى  وزوارق النزهة أو الرياضة اللازمة للاستثمارات في قطاع السياحة - النص ت ع رقم 014 لسنة 2024 بتاريخ 2024.01.24 حول  النظام الجبائي التفاضلي عند توريد التجهيزات التّي ليس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.