L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 28/04/2017

ملحق لنص ت.ع رقم 030 لسنة 2017 بتاريخ 2017/04/28 : قائمة التجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليًا و اللازمة للاستثمارات في قطاع السياحة

نقح  بـ :  - النص ت ع رقم 014 لسنة 2024 بتاريخ 2024.01.24 حول  النظام الجبائي التفاضلي عند توريد التجهيزات التّي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والاّزمة للإستثمارات في قطاع السياحة - النص ت ع رقم 049 لسنة 2024 بتاريخ 2024.11.22  رقم البند  بيان المنتجات م 25.15 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.