بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارةوالصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.