L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 14 · 05/06/2017

Avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارةوالصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.