الجمهورية التونسية
الشرية الرسمية لدبوانة التونسية
نص. ت.ع رقم 019 لسنة 2015
بتاريخ 2015.02.06
الموضوع : قاعدة احتساب الاداءات و المعاليم المستوجبة عند بيع معدات موجودة تحت نظام ديواني توقيفي.
المرجع : محضر اجتماع عدد 0411257 بتاريخ 2014/12/10.
ليكن في علم كافة المصالح الديوانية أنه في إطار تحديد قاعدة احتساب ابتداء من تاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.