L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2 · 02/02/2016

ملحق عدد 2 : المنتجات التي يخضع منحها للإدلاء بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بوزارة الصحة

البند التعريفي  بيان المنتجات  الإمتيازات الجبائية المسندة  رمز الضريبة  رمز الوثيقة  المعاليم الديوانية الأداء على القيمة المضافة المعاليم  المستوجبة  م 17.02 المواد والمحضرات الغذائية  المعدة خصيصا لمرضى الفنيل  سي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.