L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 287/2016 · 05/02/2016

Plus-value immobilière

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية  المــرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 ديسمبر 2015 و 6 جانفي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن أشخاصا طبيعيين ليس لهم معرفات جبائية قاموا بالتفويت في جزء من مناباتهم التي يمتلكونها على الشياع والتي تكون مقسما من الأرض موضوع الرسم العقاري عدد ... أريانة. كما يت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.