من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المحروقات بإستعمال البطاقات الذكية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2016
تضمن مكتوبكم أن حريفكم وهو تاجر جملة في المحروقات يعتمد طريقة البيع بإستعمال بطاقات ذكية يسلـمها لحرفائه تتضمن رصيدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.