L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant n°8 · 27/01/2006

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle des cafés, bars, restaurants et établissements similaires

بين  الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . - الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي والحانات والمطاعم و محلات بيع المشروبات . من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل . - الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة . من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.