ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 9 جويلية 1977 كما وقم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.