L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 348/2016 · 11/02/2016

Régime de TVA applicable à l’exploitation d’un complexe touristique

من وزير المالية الى الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على نشاط شركتكم المتمثل في إستغلال أصل تجاري تحت إسم "****" وهو مركـب سياحي يتكون من ملعب قولف ومطعم سياحي مرتـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.