L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 12 · 16/03/2016

Avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des assurances

بين الممضين أسفله : - الجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادرة بالرائد الرس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.