Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79035 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مدى حجية الهبة في مواجهة حق الشفعة وإجراءات إثبات الصورية وأثر إغفال المحكمة لطلب الاستقراءات على التعليل وحقوق الدفاع

J P 79035/202519 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. دعوى الصورية جائزة في مواجهة العقود الظاهرة متى ادعى أحد الأطراف أن العقد الظاهر يخفي عقدًا حقيقيًا مخالفًا للإرادة الحقيقية إثبات الصورية ممكن بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن القوية متى تعلّق الأمر بوقائع مادية غير محصّنة بنص يمنع الإثبات الدعوى الفرعية أو العارضة مقبولة متى كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية وكانت أسبابها قائمة وقت رفعها، خاصة إذا كانت مرتبطة بممارسة حق مقيد بآجال سقوط حق الشفعة لا يقوم إلا في صورة وجود بيع حقيقي، ويجوز الطعن في التحيل عليه بإثبات أن العقد المسمى “هبة” يخفي بيعًا أو تصرفًا آخر إغفال المحكمة لطلبات التحقيق والاستقراءات الجوهرية دون تعليل يُعد قصورًا في التسبيب وهضمًا لحقوق الدفاع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من الرد على الطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل الدور الاستقرائي للمحكمة يظل قائمًا متى تعلق الأمر بوقائع جوهرية متنازع فيها تستوجب التحقيق

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.