Jurisprudence
قرار جنائي استئنافي عدد 757 بتاريخ 10 جوان 2025 : بطلان معاينة محتوى الهاتف وصفحة الفايسبوك
Principe juridique
- غياب الإذن القضائي اللازم لتفتيش الهاتف الجوال أو معاينة المعطيات الإلكترونية الخاصة يجعل إجراءات البحث باطلة ويفقد الأدلة المستمدة منها كل حجية قانونية
Textes appliqués
- المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال autres décisions
- دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 -القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية -المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011المتعلق بمكافحة الفساد autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.