من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي 2016
- مراسلتكم الواردة علينا بالفاكس بتاريخ 3 فيفري 2016.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في خدمات الوساطة بين أصحاب سفن أجانب وشاحنين مستأجرين، وتقوم شركتكم بق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.