Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58173 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : مسؤولية المؤمن له عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الموضوعة تحت حفظه
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة الفنية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف. لا يكفي تبادل المراسلات بين الأطراف لإثبات الخطأ الفني إذا لم تؤيده وسائل إثبات أخرى أو تقرير فني قاطع. عندما يعجز المدين بالضمان عن إثبات سبب الإعفاء، تبقى مسؤوليته قائمة وفق القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية عن الأشياء الموضوعة تحت الحفظ. يشكل تقرير الخبرة عنصراً أساسياً في تقدير الوقائع الفنية، ويجوز للمحكمة الاعتماد عليه إذا لم يثبت ما يدحضه. تلتزم المحكمة بالرد على جميع الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع، ويعد إغفالها قصوراً في التعليل وإخلالاً بحقوق الدفاع. الدفع المستند إلى شرط تعاقدي للإعفاء أو الحد من الضمان يعد دفعاً جوهرياً يوجب على المحكمة فحص العقد وتفسير البند المحتج به وترتيب آثاره القانونية. عدم مناقشة شرط الإعفاء أو التحمل المنصوص عليه في عقد التأمين يترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل ومخالفة القانون.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.