Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80112 بتاريخ 10 ديسمبر 2025: قرار تعقيبي عدد 80112 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : الإكراه كعيب من عيوب الرضا وشروط قيامه في عقود الكراء

قرار تعقيبي عدد 80112 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : الإكراه كعيب من عيوب الرضا وشروط قيامه في عقود الكراء

J P 2025/8011210 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. الإكراه واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيامه واستخلاص عناصره من وقائع الملف. يتحقق الإكراه متى كان من شأنه حمل المتعاقد على إبرام العقد دفعًا لضرر مادي أو معنوي جسيم يهدد مصالحه أو نشاطه، ولو لم ينعدم رضاه انعدامًا كليًا. لا يشترط أن يصدر الإكراه من الطرف المتعاقد المنتفع بالعقد، بل يكفي أن يصدر من الغير متى عاد نفع العقد إلى المتعاقد، ويترتب عنه إبطال العقد طبقًا للفصل 53 من مجلة الالتزامات والعقود. يشكل قطع التزويد بالكهرباء عن مؤسسة تجارية أو صناعية، إذا كان من شأنه تهديد استمرار نشاطها وحملها على قبول شروط تعاقدية مجحفة، قرينة جدية على قيام الإكراه. لا ينفي طول المدة الفاصلة بين واقعة الإكراه وإبرام العقد قيام الإكراه، متى استمرت آثاره وضغطه على إرادة المتعاقد، بل قد يعزز استمرار هذا الوضع عنصر الإكراه. لا يعد تنفيذ العقد أو الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بعد إبرامه دليلًا على زوال الإكراه أو قبول المتعاقد بالعقد، ولا يحول دون حقه في طلب إبطاله. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة، متى كان قضاؤها معللًا تعليلًا سائغًا ومستندًا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.