Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80155 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : حجية الحكم الجزائي على المدنيين وأثرها في انتفاء حسن النية في اكتساب العقار
Principe juridique
- المبدأ الأول يُشترط لاعتبار الحائز حسن النية أن يكون جاهلاً بحقوق الغير على العقار، فإذا ثبت علمه السابق بتلك الحقوق انتفى حسن النية المبدأ الثاني الحكم الجزائي البات القاضي بالإدانة في جريمة تتعلق ببيع عقار سبق بيعه يُعد حجة في إثبات سوء النية وانعدام حسن النية في المجال المدني المبدأ الثالث إبطال عقد البيع بحكم بات يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك ردّ ما تم الانتفاع به من ثمار أو مداخيل العقار المبدأ الرابع لا يجوز للحائز سيئ النية التمسك بحسن النية أو طلب تعويض عن الخسارة الناتجة عن وضعية قانونية نشأت عن عقد باطل مرتبط بسلوكه المبدأ الخامس تقدير حسن النية وسوء النية من المسائل الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من مجموع ظروف الدعوى وأدلتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج سائغاً المبدأ السادس الحكم الجزائي البات يتمتع بحجية قوية في الجانب المدني متى تعلق بثبوت ركن معنوي يتصل مباشرة بموضوع النزاع المدني المبدأ السابع لا يُقبل الطعن الذي يقتصر على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان مبنياً على أسباب قانونية مستخلصة من الملف المبدأ الثامن كل طعن لا يتضمن خرقاً للقانون أو انعدام تعليل وإنما يهدف إلى إعادة مناقشة الوقائع يعد جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام محكمة التعقيب
Textes appliqués
- الفصل 44 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.