Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80095 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : وجوب اللجوء إلى الاختبار الفني لحسم النزاع المتعلق بحدود الملكية العقارية
Principe juridique
- إذا تعلق النزاع بمسألة فنية بحتة، كتحديد حدود الملكية أو تطبيق شهائد الملكية والرسوم الهندسية على العقار، تعين على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يجوز لها الحسم فيها استنادًا إلى ظاهر الوثائق أو التخمين. يجب أن يكون الخبير المنتدب مختصًا في المسألة الفنية المعروضة، ولا يغني اختبار أجراه خبير في اختصاص آخر عن إجراء الخبرة اللازمة. يمثل الامتناع عن إجراء اختبار فني جوهري، رغم طلبه وارتباطه المباشر بالفصل في النزاع، إخلالًا بواجب المحكمة في استكمال وسائل البحث والاستقراء. يتعين على المحكمة استفراغ وسعها في التثبت من الوقائع الجوهرية التي يتوقف عليها تكييف الإخلال بالعقد وترتيب آثاره القانونية. يتوقف تقدير مدى إخلال المتسوغ بالتزاماته التعاقدية على ثبوت وقوع التغييرات داخل حدود العقار المكترى أو خارجه، وهو ما يقتضي تحديدًا دقيقًا لحدود الملكية. يكون الحكم مشوبًا بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة منازعة جوهرية وأقامت قضاءها على عناصر غير ثابتة أو غير كافية للفصل في النزاع.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.