Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79030 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : أثر إغفال الرد على دفوع جوهرية في بطلان التعليل
Principe juridique
- تعليل الأحكام يُعدّ شرطاً جوهرياً لشرعيتها، ولا يتحقق إلا إذا كان مبنياً على إلمام شامل بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية مع ردّ سائغ مطابق للقانون طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيين الخبير من طرف المحكمة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون عدد 61 لسنة 1993 المنظم للخبراء العدليين وقرارات وزير العدل المتعلقة بالقائمة الرسمية للخبراء لا يجوز للمحكمة تعيين خبير غير مرسّم بالقائمة إلا في حالة التعذر الثابت قانوناً وفق ما يقتضيه الفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إغفال المحكمة التثبت من توفر صفة الخبير العدلي في حدود ما يفرضه القانون يُعدّ خطأ في تطبيق القانون إذا لم يثبت وجود حالة التعذر الدفع المتعلق بعدم ترسيم الخبير بالقائمة الرسمية يُعدّ دفعاً جدياً يستوجب من المحكمة النظر فيه ولا يمكن تكييفه تلقائياً كتجريح في الخبير سوء تكييف الدفع القانوني يشكل خطأً في تطبيق القانون متى أثر في نتيجة النزاع تخضع أعمال الخبرة لتقدير قاضي الموضوع، غير أن هذا التقدير يجب أن يكون مبنياً على إحاطة كاملة بكل الدفوع الفنية المثارة إغفال المحكمة الرد على دفوع فنية جوهرية أو الاعتماد الجزئي على نتائج الخبرة دون مناقشة عناصرها الأساسية يُعدّ إخلالاً بحقوق الدفاع تقرير الخبرة غير القضائية يمكن أن يشكل بداية حجة عند الاقتضاء ويستوجب من المحكمة مناقشته إذا كان جدياً ومؤثراً في النزاع يجب على المحكمة، عند وجود منازعة فنية جدية، اللجوء إلى وسائل تحقيق إضافية إذا كانت الخبرة الأولى غير كافية لحسم النزاع إغفال المحكمة إجراء خبرة تكميلية أو مضادة عند وجود منازعة فنية جدية قد يشكل قصوراً في التعليل محكمة التعقيب تراقب سلامة التعليل وتطبيق القانون، خصوصاً عند وجود إخلال بحقوق الدفاع أو تجاهل دفوع جوهرية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.