Redevance de compensation, détermination du coût d’une construction financée par un crédit et primes accordées au personnel prélevées sur le fonds social
طلب توضيحات جبائية حول تاريخ إنتهاء تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 فيفري 23 442 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- تاريخ انتهاء تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1%، - الوثائق المبررة لتكلفة البناء في إطار الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، - هل تعفى من الضريبة على الدخل، الامتيازات الممنوحة للأجراء من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة لتمويل جزء من تذاكر الغذاء وبعنوان كبش العيد.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
- بالنسبة إلى تاريخ انتهاء العمل بأتاوة الدعم بنسبة 1%
انتهى العمل بأتاوة الدعم بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وعليه فإن المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016 لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الأتاوة المذكورة مع العلم أن الدخل المحقق بعنوان سنة 2015 يبقى خاضعا للأتاوة المذكورة .
- بالنسبة إلى الوثائق المبررة لتكلفة البناء
يتم بغرض الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الاعتماد على الفواتير المبررة لتكلفة البناء. وفي صورة غياب هذه الفواتير، يمكن الاعتماد علاوة على كشف المصاريف الذي أسند على أساسه القرض على تقرير خبير عدلي.
Page 2
- بالنسبة للامتيازات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة
تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل. هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل المنح والمكافآت والامتيازات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة. وعليه، وفي الحالة الخاصة بالمنح الممنوحة إلى الأجراء لتمويل جزء من تذاكر الغذاء واقتناء كبش العيد فهي تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبلي،سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.